المادة 1

معرف المادة: 5634

رقم المادة : 126

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى (وزارة الهجرة والمهجرين) تتمتع بالشخصية المعنوية ويُمثلها وزير الهجرة والمهجرين أو من يخوله .

الموضوع: تأسيس وزارة الهجرة والمهجرين,شخصیت معنوی للوزارة,تمثيل الوزارة بواسطة الوزير أو من يخوله