المادة 4

معرف المادة: 5630

رقم المادة : 125

المادة 4 تبدأ ولاية نائب رئيس الجمهورية بعد انتهاء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتنتهي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية .

الموضوع: بدء ولاية نائب رئيس الجمهورية,انتهاء ولاية نائب رئيس الجمهورية