المادة 2 يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة ( 68 ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( 135 ) من الدستور وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يُعادلها .
الموضوع: يشترط في نائب رئيس الجمهورية ما يشترط في رئيس الجمهورية,حصول نائب رئيس الجمهورية على الشهادة الجامعية أو ما يُعادلها