المادة 1 يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة .
الموضوع: اختیار رئیس الجمهورية در انتخاب نواب,حداکثر تعداد نواب رئیس جمهوری,عرضه ترشیح نواب به مجلس النواب,نیاز به مصادقه مجلس النواب بر ترشیح نواب