المادة 599

معرف المادة: 559

رقم المادة : 238

المادة 599 – كل موظف او مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص او بحراسة مقبوض عليه او محجوز او موقوف او محبوس او بمرافقة اي منهم فمكنه من الهرب او تغافل عنه او تراخى في الاجراءات اللازمة للقبض عليه قاصدا معاونته على الهرب يعاقب بالسجن اذا كان الهارب محكوما عليه بالاعدام ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد او المؤقت او كان متهما بجناية عقوبتها الاعدام. وتكون العقوبة الحبس في الاحوال الاخرى.

الموضوع: معاقبة الموظف العام على تسهيل هروب المحبوسين,عقوبة السجن للموظف العام في حالة هروب المحكوم عليه بالإعدام,عقوبة السجن للموظف العام في حالة هروب المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت,عقوبة الحبس في الحالات الأخرى