المادة 598 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات:
كل من امد مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا او محبوسا باسلحة او الات او ادوات للاستعانة بها على الهرب او ساعده على ذلك باي وجه كان.
وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة من المكلف بحراسته او بمرافقته او بنقله.
الموضوع: معاقبة من امد مقبوضا عليه باسلحة,معاقبة من ساعد على الهرب,تحديد العقوبة في حالة الجريمة من المكلف بحراسة,تحديد العقوبة في حالة الجريمة من مرافق,تحديد العقوبة في حالة الجريمة من ناقل