المادة 597

معرف المادة: 557

رقم المادة : 238

المادة 597 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات: كل من مكن من الهرب شخصا مقبوضا عليه او محجوزا او موقوفا بمقتضى القانون او ساعده عليه او سهله له، اذا كان الهارب متهما بجريمة عقوبتها الاعدام. ويعاقب في الاحوال الاخرى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، على ان لا تتجاوز العقوبة في هذه الاحوال العقوبة المقررة قانونا للجريمة المنسوبة للهارب، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين او الحبس والغرامة اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالعنف او التهديد او باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.

الموضوع: معاقبة من مكن من الهرب,معاقبة من ساعد على الهرب,معاقبة من سهّل الهرب,تحديد العقوبة حسب نوع الجريمة,تحديد العقوبة في حالة وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر