المادة 595 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة دينار:
كل من هرب بعد القاء القبض عليه او حجزه او توقيفه او حبسه بمقتضى القانون.
وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فاكثر او بالتهديد او بالعنف على الاشخاص او الاشياء. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح او بالتهديد باستعماله.
الموضوع: الهروب بعد القبض عليه,العقوبة في حالة الهروب من قبل شخصين أو أكثر,العقوبة في حالة الهروب باستخدام العنف أو التهديد,العقوبة في حالة الهروب باستخدام السلاح