المادة 594

معرف المادة: 554

رقم المادة : 238

المادة 594 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين حافظ الاشياء او حارسها او الامين عليها اذا تسبب باهماله في وقوع جريمة من الجرائم المذكورة في المادتين 263 و264.

الموضوع: معاقبة حافظ الاشياء او حارسها او الامين عليها,تسبب باهمال في وقوع جريمة,عقوبة الحبس,عقوبة الغرامة