المادة 106 – 1 – ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء، ما لم يكن هناك اتفاق على التنبيه بالاخلاء قبل انقضاء المدة بوقت معين.
2 – فاذا انتهت مدة العقد وبقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة غير معينة، وتسري على الايجار اذا تجدد على هذا الوجه احكام المادة 741.
3 – ويعتبر هذا التجديد الضمني ايجارا جديدا لا مجرد امتداد للايجار الاصلي، ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم، اما الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا اذا رضي الكفيل بذلك.
الموضوع: انتهاء الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد,تجديد الايجار بشروطه الاولى,تجديد الضمني كايجار جديد,انتقال التأمينات العينية الى الايجار الجديد