المادة 105

معرف المادة: 5526

رقم المادة : 123

المادة 105 – 1 – اذا احدث المستأجر في المأجور بناء او غراسا او غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمته، كان له عند انقضاء الايجار ان يتركها او ان يستردها على نفقته اذا كان ذلك لا يضر بالمأجور. 2 – فاذا لم يسترد المستأجر هذه التحسينات، جاز للمؤجر ان يطلب ازالتها او ان يستبقيها بقيمتها مستحقة الازالة. 3 – ومع ذلك اذا كانت التحسينات قد استحدثت بعلم المؤجر ودون اعتراض منه، التزم المؤجر بان يرد للمستأجر اقل القيمتين ما انفقه المستأجر او ما زاد في قيمة المأجور. 4 – فاذا استحدث المستأجر التحسينات وكان ذلك بامر المؤجر، التزم المؤجر بان يرد للمستأجر ما انفقه بالقدر المعروف ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

الموضوع: حق المستأجر في ترك التحسينات عند انقضاء الإيجار,حق المستأجر في استرداد قيمة التحسينات,حق المؤجر في طلب إزالة التحسينات,التزام المؤجر برد قيمة التحسينات عند علمه بها,التزام المؤجر برد ما أنفقه المستأجر عند طلبه