المادة 103 – 1 – يجب على المستأجر رد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها، الا ما يكون قد اصابه من هلاك او تلف لسبب لا يد له فيه.
2 – فاذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لاوصافه، افترض حتى يقوم الدليل على العكس ان المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة.
الموضوع: وجوب رد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها,افتراض حالة حسنة للمأجور عند عدم بیان اوصافه