المادة 102

معرف المادة: 5523

رقم المادة : 123

المادة 102 – 1 – يجب على المستأجر ان يقوم برد المأجور عند انتهاء الايجار، فاذا استبقى المأجور تحت يده دون حق كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الايجارية للمأجور وما اصاب المؤجر من ضرر. 2 – على انه اذا استبقى المستأجر المأجور لسبب قهري كان ملزما ان يدفع للمؤجر اجرة المثل.

الموضوع: وجوب رد المأجور عند انتهاء الإيجار,التزام المستأجر بدفع تعويض في حال استبقاء المأجور دون حق,التزام المستأجر بدفع أجرة المثل في صورت استبقاء المأجور لسبب قهري