المادة 101

معرف المادة: 5522

رقم المادة : 123

المادة 101 – 1 – اذا هلك المأجور في مدة الايجار هلاكا كليا ينفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2 – اما اذا كان هلاكه جزئيا او اصبح في حالة لا يصلح معها للانتفاع الذي اجر من اجله ولم يكن للمستأجر يد في ذلك، جاز له اذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب باعادة المأجور الى الحالة التي كان عليها ان يطلب اما نقص الاجرة او فسخ الاجارة. 3 – ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين ان يطلب تعويضا اذا كان الهلاك يرجع الى سبب لا يد للمؤجر فيه.

الموضوع: انفساخ العقد بسبب هلاك المأجور كلياً,حق المستأجر في طلب نقص الأجرة أو فسخ الإيجار في حالة الهلاك جزئياً,عدم جواز طلب التعويض من المستأجر في حالة الهلاك بسبب لا يد للمؤجر فيه