المادة 100 – لا يجوز للمستأجر ان يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور، على انه اذا ترتب على هذه الترميمات اخلال كلي او جزئي بالانتفاع بالمأجور جاز للمستأجر ان يطلب فسخ الاجارة او انقاص الاجرة.
2 – ومع ذلك اذا بقي المستأجر في المأجور الى ان تتم الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ.
الموضوع: عدم جواز منع المستأجر للمؤجر من إجراء الترميمات الضرورية,حق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة في حالة الإخلال بالانتفاع بالمأجور,سقوط حق المستأجر في طلب الفسخ إذا بقي في المأجور حتى انتهاء الترميمات