المادة 73
أولاً: يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره في 1-7-2018 .
ثانياً: لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون بالقدر الذي يتعارضان فيه .
ثالثاً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الموضوع: بدء العمل بالقانون من تاریخ صدوره,عدم اعتبار نصوص متعارضه مع هذا القانون,نشر القانون في الجريدة الرسمية