المادة 73

معرف المادة: 5520

رقم المادة : 123

المادة 73 أولاً: يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره في 1-7-2018 . ثانياً: لا يعمل بأي نص يتعارض مع هذا القانون بالقدر الذي يتعارضان فيه . ثالثاً: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الموضوع: بدء العمل بالقانون من تاریخ صدوره,عدم اعتبار نصوص متعارضه مع هذا القانون,نشر القانون في الجريدة الرسمية