المادة 592

معرف المادة: 552

رقم المادة : 238

المادة 592 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس: كل من سرق او اختلس او نزع او اتلف اوراقا او مستندات او اشياء او وثائق او سجلات او دفاتر متعلقة بالدولة او باحدى السلطات العامة او اوراق اجراءات قضائية وكانت مودعة في الاماكن المعدة لحفظها او مسلمة لشخص مكلف بحفظها ولو بصفة مؤقتة. 2 – وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص.

الموضوع: معاقبة السرقات المتعلقة بالدولة,عقوبة السجن في حالة ارتكاب الجريمة بعنف