المادة 592 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس: كل من سرق او اختلس او نزع او اتلف اوراقا او مستندات او اشياء او وثائق او سجلات او دفاتر متعلقة بالدولة او باحدى السلطات العامة او اوراق اجراءات قضائية وكانت مودعة في الاماكن المعدة لحفظها او مسلمة لشخص مكلف بحفظها ولو بصفة مؤقتة.
2 – وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة بعنف على الاشخاص.