المادة 69
في حالة حلّ المجلس او إنتهاء مدته تستمر تشكيلات المجلس في ممارسة مهامها لتسيير الأعمال العادية وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها دون أن يكون لها حق توظيف او ترقية أو عزل أيّ موظف.
الموضوع: استمرار تشكيلات المجلس في ممارسة مهامها,صلاحيات تشكيلات المجلس,عدم حق توظيف یا ترقية یا عزل موظف