المادة 69

معرف المادة: 5516

رقم المادة : 123

المادة 69 في حالة حلّ المجلس او إنتهاء مدته تستمر تشكيلات المجلس في ممارسة مهامها لتسيير الأعمال العادية وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها دون أن يكون لها حق توظيف او ترقية أو عزل أيّ موظف.

الموضوع: استمرار تشكيلات المجلس في ممارسة مهامها,صلاحيات تشكيلات المجلس,عدم حق توظيف یا ترقية یا عزل موظف