المادة 68

معرف المادة: 5515

رقم المادة : 123

المادة 68 اولا : الغيت ثانياً: دون الاخلال بما يقتضيه النظام البرلماني من اسبقيات يعدُّ كلً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء من جهة ونوابهم من جهة اخرى والنواب والوزراء من جهة ثالثة اقراناً لمقتضيات تنفيذ هذا القانون. (7)

الموضوع: الغاء,اسبقيات النظام البرلماني,رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء,نوابهم,النواب والوزراء