المادة 67

معرف المادة: 5514

رقم المادة : 123

المادة 67 تستحدث في المجلس وحدة طبية خاصة لتقديم المساعدة الطبية الطارئة للنواب والموظفين والزائرين وتتولى وزارة الصحة تجهيزها بالموارد البشرية وبالمواد والمعدات اللازمة لذلك.

الموضوع: تأسيس وحدة طبية خاصة,تقديم المساعدة الطبية الطارئة,تجهيز الوحدة الطبية بالموارد البشرية,تجهيز الوحدة الطبية بالمواد والمعدات اللازمة