المادة 67
تستحدث في المجلس وحدة طبية خاصة لتقديم المساعدة الطبية الطارئة للنواب والموظفين والزائرين وتتولى وزارة الصحة تجهيزها بالموارد البشرية وبالمواد والمعدات اللازمة لذلك.
الموضوع: تأسيس وحدة طبية خاصة,تقديم المساعدة الطبية الطارئة,تجهيز الوحدة الطبية بالموارد البشرية,تجهيز الوحدة الطبية بالمواد والمعدات اللازمة