المادة 65
يحظر على المشمول باحكام هذا القانون الجمع بين وظيفة المجلس وأي وظيفة أو عمل أخر الا بموجب احكام القانون ولا يعدُّ نشر المؤلفات والبحوث والقاء المحاضرات والترجمة وعضوية المجالس العلمية عملاً أخر لاغراض تنفيذ هذه المادة .
الموضوع: يحظر الجمع بين وظيفة المجلس وأي وظيفة أو عمل آخر,استثناء نشر المؤلفات والبحوث والقاء المحاضرات والترجمة وعضوية المجالس العلمية من مفهوم العمل الآخر