المادة 64
أولاً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبموافقة المجلس تعليمات تحدد:-
1. ما يخصص للرئيس ونائبيه والنواب لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية والتمثيلية.
2. ما يتقاضاه الموظفون من مخصصات.
ثانياً: تتقيد التعليمات المشار اليها في أولاً فيما يتعلق بالرواتب الاسمية للمشمولين باحكام هذا القانون بسقف الرواتب الاسمية الممنوحة لاقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء.
الموضوع: تحديد مخصصات الرئيس ونائبيه والنواب,تحديد مخصصات الموظفين,تقييد الرواتب الاسمية بسقف الرواتب الممنوحة لاقرانهم