المادة 64

معرف المادة: 5511

رقم المادة : 123

المادة 64 أولاً: يصدر الرئيس بالتوافق مع نائبيه وبموافقة المجلس تعليمات تحدد:- 1. ما يخصص للرئيس ونائبيه والنواب لتمكينهم من أداء مهامهم التشريعية والرقابية والتمثيلية. 2. ما يتقاضاه الموظفون من مخصصات. ثانياً: تتقيد التعليمات المشار اليها في أولاً فيما يتعلق بالرواتب الاسمية للمشمولين باحكام هذا القانون بسقف الرواتب الاسمية الممنوحة لاقرانهم في مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء.

الموضوع: تحديد مخصصات الرئيس ونائبيه والنواب,تحديد مخصصات الموظفين,تقييد الرواتب الاسمية بسقف الرواتب الممنوحة لاقرانهم