المادة 62

معرف المادة: 5509

رقم المادة : 123

المادة 62 يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لضمان احترام وهيبة وامن المجلس بضمن ذلك: أولاً: التنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ تدابير الامن والحماية اللازمة للمجلس نوابا وموظفين وبنايات. ثانياً: الحفاظ على النظام الواجب اثناء سير الجلسات وله في سبيل ذلك اتخاذ ما يراه من اجراءات تكفل ذلك بضمنها فرض العقوبات الواردة في النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابي وللمتضرر من هذه الاجراءات الطعن فيها أمام لجنة تشكل من رؤساء الكتل النيابية ولهذه اللجنة اتخاذ الاجراء المناسب بالتنسيق مع الرئيس .

الموضوع: اتخاذ تدابير الامن والحماية للمجلس,الحفاظ على النظام أثناء سير الجلسات,فرض العقوبات الواردة في النظام الداخلي,حق الطعن في الإجراءات أمام لجنة رؤساء الكتل النيابية