المادة 61

معرف المادة: 5508

رقم المادة : 123

المادة 61 يحدد الرئيس بالتوافق مع نائبيه عدد مناسب من الحراس الشخصيين.

الموضوع: تحديد عدد الحراس الشخصيين,توافق الرئيس مع نائبيه