المادة 590

معرف المادة: 550

رقم المادة : 238

المادة 590 – للمحكمة في الجرائم الواردة في هذا الفصل ان تامر بنشر الحكم او خلاصته في صحيفة او اكثر.

الموضوع: نشر الحكم,أمر المحكمة,الجرائم الواردة في هذا الفصل,خلاصة الحكم