المادة 40

معرف المادة: 5487

رقم المادة : 123

المادة 40 أولاً: لرئيس الجمهورية ، تقديم طلب الى المجلس بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. ثانياً: للمجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب 1/5 خمس اعضائه بعد استجواب موجه الى رئيس مجلس الوزراء. ثالثاً: لا يجوز ان يبت المجلس في طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء الا بعد سبعة ايام على الأقل من تاريخ تقديمه. رابعاً: يقرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعـدد نوابه.

الموضوع: طلب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء,سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب 1/5 من الأعضاء,مدة الانتظار قبل البت في طلب سحب الثقة,قرار سحب الثقة بالأغلبية المطلقة