المادة 39

معرف المادة: 5486

رقم المادة : 123

المادة 39 أولاً: يدرج موضوع طلب سحب الثقة او طرحها على جدول أعمال الجلسة بعد سبعة أيام على الاقل من تاريخ تقديم الطلب . ثانياً: يعد الوزير الذي تسحب عنه الثقة مستقيلاً من تاريخ صدور قرار سحب الثقة.

الموضوع: إدراج موضوع طلب سحب الثقة على جدول أعمال الجلسة بعد سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب,استقالة الوزير الذي تسحب عنه الثقة من تاريخ صدور قرار سحب الثقة