المادة 38

معرف المادة: 5485

رقم المادة : 123

المادة 38 للمجلس سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ،ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة بالوزير الا بعد استجوابه ، او طلب موقع من خمسين نائباً ومقدم الى الرئيس أثر مناقشة إستجواب موجه اليه.

الموضوع: سحب الثقة من الوزراء,استجواب الوزراء,طلب سحب الثقة من قبل النواب,مناقشة استجواب الوزير