المادة 36

معرف المادة: 5483

رقم المادة : 123

المادة 36 اذا تخلف المستجوب عن الحضور فللمجلس مناقشة الاستجواب بغيابه الا اذا قدم عذراً يوافق عليه المجلس وحينئذ يحدد موعد اخر لمناقشة الإستجواب.

الموضوع: مناقشة الاستجواب بغياب المستجوب,تقديم عذر للمجلس,تحديد موعد آخر لمناقشة الاستجواب