المادة 35

معرف المادة: 5482

رقم المادة : 123

المادة 35 أولاً: يدرج الإستجواب على جدول أعمال الجلسة الموافقة للموعد المحدد ويجري الاستجواب سؤالا واجابة وتعليقاً حصراً بين النائب المستجوِب من جهة ورئيس مجلس الوزراء أو الوزير المستجوَب من جهة اخرى. ثانياً: تجري مناقشة محدودة للاستجواب عقب الانتهاء من الاسئلة والاجوبة والتعليقات. ثالثاً: اذا تمت مناقشة الاستجواب يتوجه الرئيس الى المجلس بالسؤال عن مدى قناعته باجوبة المستجوَب فاذا صوت المجلس في جلسة مكتملة النصاب بالاغلبية البسيطة بالموافقة على اجوبة المستجوب عدَّ ذلك تجديدا للثقة في المستجوَب أما اذا لم يصوت المجلس بالموافقة جاز لخمسين من اعضاء المجلس تقديم طلب بطرح الثقة عن المستجوَب. رابعاً: في حال تعمد عدم اكمال النصاب يتم توجيه السؤال عن مدى قناعة المجلس باجوبة المستجوب وفق الآلية الآتية: 1. تعدُّ ورقة بيان القناعة بما يتضمن اسم النائب وثلاثة حقول (مقتنع ، غير مقتنع ، ممتنع) 2. توضع الورقة في صندوق بريد النائب خلال اربع وعشرين ساعة من انتهاء جلسة الاستجواب. 3. على النائب التأشير على أحد الحقول الثلاثة وتسليم ورقة بيان القناعة الى الرئيس خلال ثمان واربعين ساعة من تاريخ وضع الورقة في صندوق البريد واعلان ذلك في الموقع الالكتروني للمجلس. 4. تجري عملية الفرز لاوراق بيان القناعة واعلان النتيجة في أول جلسة تعقب انتهاء المدة المذكورة في (3) اعلاه.

الموضوع: إدراج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة,مناقشة محدودة للاستجواب,تجديد الثقة في المستجوَب,طرح الثقة عن المستجوَب,آلية بيان القناعة