المادة 34

معرف المادة: 5481

رقم المادة : 123

المادة 34 يُبلغ الرئيس المسؤول المعني بطلب الاستجواب وموعد مناقشته ولا تجري المناقشة في الإستجواب الا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه.

الموضوع: إبلاغ الرئيس المسؤول بطلب الاستجواب,موعد مناقشة الاستجواب,عدم إجراء المناقشة قبل سبعة أيام من تقديم الطلب