المادة 33
أولاً: للمستجوب الحق في سحب طلب الاستجواب في اي مرحلة من مراحل الإستجواب .
ثانياً: لا يجوز إحالة المستجوَب إلى التقاعد او قبول إستقالته او إقالته او إتخاذ إي إجراء من شأنه أن يُبعده عن المسؤولية أثناء مدة الاستجواب.
الموضوع: حق سحب طلب الاستجواب,منع إحالة المستجوَب إلى التقاعد,منع قبول استقالة المستجوَب,منع إقالة المستجوَب,منع اتخاذ إجراءات ضد المستجوَب