المادة 32

معرف المادة: 5479

رقم المادة : 123

المادة 32 تشكل لجنة لتقديم الرأي والمشورة في مدى توافر الشروط الواجب توافرها في الاستجواب وفق النظام الداخلي .

الموضوع: تشكيل لجنة لتقديم الرأي والمشورة,مدى توافر الشروط الواجب توافرها در استجواب,استجواب وفق النظام الداخلي