المادة 31

معرف المادة: 5478

رقم المادة : 123

المادة 31 للنائب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء أو مسؤولي الهيئات المستقلة أو المحافظين لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم.

الموضوع: توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء,توجيه استجواب الى الوزراء,توجيه استجواب الى مسؤولي الهيئات المستقلة,توجيه استجواب الى المحافظين,موافقة خمسة وعشرين عضوا