المادة 31
للنائب وبموافقة خمسة وعشرين عضوا توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء أو مسؤولي الهيئات المستقلة أو المحافظين لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم.
الموضوع: توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء,توجيه استجواب الى الوزراء,توجيه استجواب الى مسؤولي الهيئات المستقلة,توجيه استجواب الى المحافظين,موافقة خمسة وعشرين عضوا