المادة 30

معرف المادة: 5477

رقم المادة : 123

المادة 30 أولاً: لخمسة وعشرين نائباً طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضـاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات بطلب يقدم الى الرئيس يتضمن تحديدا للموضوع الذي يطلب عرضه للمناقشة الى الرئيس. ثانياً: يُبلغ الرئيس رئيس مجلس الوزراء او الوزراء المعنيين بالطلب لتحديد موعد لطرح الموضوع للمناقشة والذي يجب ان يكون خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.

الموضوع: طلب طرح موضوع عام للمناقشة من قبل النواب,إبلاغ رئيس مجلس الوزراء بالطلب,تحديد موعد لطرح الموضوع للمناقشة,مدة شهر لطرح الموضوع بعد تقديم الطلب