المادة 29

معرف المادة: 5476

رقم المادة : 123

المادة 29 للنائب وفق الاحكام الواردة في النظام الداخلي أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ، اسئلة تكون الاجابة عنها شفاهاً أو كتابة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه النائب ، او للتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه ، او للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور ، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة التي يتقدم بها المسؤول.

الموضوع: حق سوال از رئیس مجلس الوزراء و وزراء,حق سوال از رؤساء الهيئات المستقلة,حق سوال از رؤساء مجالس المحافظات والمحافظين,حق سوال از رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة,حق تعقيب السائل على الإجابة