المادة 28
للمجلس بالاغلبية المطلقة لعدد نوابه :
أولاً: مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب .
ثانياً: اعفاء رئيس الجمهورية بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الآتية :
1. الحنث في اليمين الدستورية.
2. انتهاك الدستور.
3. الخيانة العظمى.
الموضوع: مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب,اعفاء رئيس الجمهورية بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا,الحنث في اليمين الدستورية,انتهاك الدستور,الخيانة العظمى