المادة 27
يمارس المجلس اختصاصاته الرقابية الواردة في الدستور والقوانين النافذة والنظام الداخلي وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ونظامه الداخلي بالوسائل المتاحة بضمنها الآتي:
أولاً: مساءلة واعفاء رئيس الجمهورية .
ثانياً: سؤال رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة .
ثالثاً: استيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات .
رابعاً: استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة .
خامساً: سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء واعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة.
سادساً: اجراء التحقيق مع اي من مسؤولي السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم .
سابعاً: طلب المعلومات والوثائق من اية جهة رسمية ، بشان اي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة او حقوق المواطنين او تنفيذ القوانين او تطبيقها من مؤسسات السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة .
ثامناً: طلب حضور اي شخص للادلاء بشهادة او توضيح موقف او بيان معلومات بشان اي موضوع كان معروضا امام المجلس .
تاسعاً: القيام بزيارات تفقدية الى الوزارات ودوائر الدولة للاطلاع على حسن سير وتطبيق احكام الدستور والقانون والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة .
عاشراً: دعوة رئيس الوزراء او الوزراء او من هم بدرجتهم او رؤوساء الهيئات المستقلة للحضور امام المجلس للاستفهام عن شأن من شؤون اعمالهم
احد عشر: استجواب المحافظ وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء ، واقالته بالاغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بناءً على ثبوت احد الاسباب الآتية:
1. عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي.
2. التسبب في هدر المال العام.
3. فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليه في قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل .
4. الاهمال او التقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية.
الموضوع: مساءلة واعفاء رئيس الجمهورية,سؤال رئیس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة,استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة,سحب الثقة من رئیس مجلس الوزراء والوزراء,طلب المعلومات والوثائق من اية جهة رسمية