المادة 26

معرف المادة: 5473

رقم المادة : 123

المادة 26 للمجلس أو أي من لجانه طلب أي بيانات أو تقارير من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وللمجلس ولجانه أن يكلفوا ديوان الرقابة المالية بفحص نشاط أي جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة ، وعلى ديوان الرقابة المالية القيام بذلك دون إبطاء وان يضع تحت تصرف المجلس أو أي من لجانه كل ما يملكه من خبرات ومستندات وبيانات تمكنها من أداء واجبها في هذا المجال.

الموضوع: طلب بيانات من ديوان الرقابة المالية,فحص نشاط الجهات الحكومية,توفير الخبرات والمستندات للمجلس ولجانه,التزام ديوان الرقابة المالية بالقيام بالفحص دون إبطاء