المادة 25
يحيل الرئيس التقرير السنوي الخاص بديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كل فيما يخصها، وعلى هذه اللجان تقديم تقاريرها الخاصة بذلك إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يراه بشأنها.
الموضوع: احالة التقرير السنوي إلى اللجان المختصة,تقديم اللجان تقاريرها إلى المجلس,مناقشة التقارير من قبل المجلس,اتخاذ قرارات بشأن التقارير