المادة 23

معرف المادة: 5470

رقم المادة : 123

المادة 23 يحيل الرئيس الحساب الختامي للموازنة العامة والتقارير المتعلقة به إلى اللجنة المالية ومن يرى المجلس إضافته من المختصين لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس باتخاذ ما يراه بشأنها في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية الاتحادي وبعد أن يفرغ المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع بإجراء التصويت على الحسابات الختامية لموازنات الدولة باباً باباً وتصدر موافقة المجلس بقانون.

الموضوع: احالة الحساب الختامي للموازنة العامة إلى اللجنة المالية,دراسة التقارير المتعلقة بالحساب الختامي,تقديم تقرير اللجنة إلى المجلس,إجراء التصويت على الحسابات الختامية لموازنات الدولة