المادة 587 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 – امتنع بغير عذر مشروع عن حلف اليمين القانونية بان يقر الحقيقة بعد ان طلبها منه قاض او محقق او موظف او مكلف بخدمة عامة وفقا لاختصاصه القانوني.
2 – امتنع بغير عذر قانوني عن ان يجيب على سؤال وجهه اليه واحد ممن ذكر في الفقرة السابقة.
3 – امتنع عن تقديم مستند او احضار شيء امره بتقديمه اواحضاره احد ممن ذكر في الفقرة (1) مع كونه ملزما بذلك قانونا.
الموضوع: الامتناع عن حلف اليمين القانونية,الامتناع عن الإجابة على سؤال موجه من قاض أو محقق أو موظف,الامتناع عن تقديم مستند أو إحظار شيء أمر بتقديمه أحد ممن ذكر