المادة 22
عند تقديم الحكومة للحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المنتهية يقوم وزير المالية الاتحادي بتقديم تقرير إلى المجلس يتضمن النتائج التي حققتها الموازنة والمدى الذي حققته من أهدافها المالية والاقتصادية والنقدية ومستوى التنفيذ وما صاحبه أو نتج عنه من اختلال أو تجاوزات فضلا عن الكيفية التي مولت بها الحكومة عجز الموازنة أن وجد والآثار المترتبة على ذلك.
الموضوع: تقديم الحكومة للحساب الختامي لموازنة الدولة,تقرير وزير المالية الاتحادي,نتائج الموازنة,أهداف الموازنة المالية والاقتصادية والنقدية,تمويل عجز الموازنة