المادة 22

معرف المادة: 5469

رقم المادة : 123

المادة 22 عند تقديم الحكومة للحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المنتهية يقوم وزير المالية الاتحادي بتقديم تقرير إلى المجلس يتضمن النتائج التي حققتها الموازنة والمدى الذي حققته من أهدافها المالية والاقتصادية والنقدية ومستوى التنفيذ وما صاحبه أو نتج عنه من اختلال أو تجاوزات فضلا عن الكيفية التي مولت بها الحكومة عجز الموازنة أن وجد والآثار المترتبة على ذلك.

الموضوع: تقديم الحكومة للحساب الختامي لموازنة الدولة,تقرير وزير المالية الاتحادي,نتائج الموازنة,أهداف الموازنة المالية والاقتصادية والنقدية,تمويل عجز الموازنة