المادة 583

معرف المادة: 543

رقم المادة : 238

المادة 583 – يعاقب بنفس عقوبة شهادة الزور: 1 – كل من كلف من احدى المحاكم او الجهات المذكورة في المادة (251) باداء اعمال الخبرة او الترجمة فغير الحقيقة عمدا باية طريقة كانت. 2 – من زور في ترجمة اي مستند يمكن ان يستعمل للاثبات. 3 – من اصدر او وقع شهادة مزورة توقعا لدعوى قضائية وكانت تلك الشهادة مطلوبا اعطاؤها او توقيعها قانونا او كانت متعلقة بامر يصح ان تستعمل الشهادة لاثباته. 4 – كل من استعمل للاثبات في دعوى او تحقيق شهادة مزورة او تقريرا، او ترجمة او مستندا او وثيقة او اشياء اخرى يعلم بتزويرها. 5 – كل من اصطنع اثناء السير في تحقيق او دعوى او توقعا لحدوثها اية حالة او دون امرا غير صحيح في دفتر او سجل او غيرهما مما يمكن استعماله للاثبات وكان من شان ذلك تكوين راي خاطئ لدى المحكمة مما يؤثر على نتيجة الدعوى.

الموضوع: تکلیف به ارائه حقیقت در امور کارشناسی و ترجمه,تزویر در ترجمه مستندات,صدور یا امضای شهادت جعلی,استفاده از مدارک یا مستندات جعلی در اثبات دعاوی,اصطناع حالات غیر واقعی در تحقیقات و دعاوی