المادة 582 – يعاقب بنفس العقوبة شاهد الزور:
1 – من اكره او اغرى باية وسيلة شاهدا على عدم اداء الشهادة او الشهادة زورا ولو لم يبلغ مقصده.
2 – من امتنع عن اداء الشهادة نتيجة لعطية او وعد او اغراء.
الموضوع: يعاقب شاهد الزور الذي أكره أو أغرى شاهداً على عدم أداء الشهادة أو الشهادة زوراً,يعاقب شاهد الزور الذي امتنع عن أداء الشهادة نتيجة لعطية أو وعد أو إغراء