المادة 581 – كل من طلب او اخذ او قبل عطية او وعدا بشيء لاداء شهادة زورا يعاقب هو ومن اعطى او وعد او من تدخل بالوساطة في ذلك بالعقوبات المقررة للرشوة او لشهادة الزور ايهما اشد.
الموضوع: طلب او اخذ او قبول عطية او وعد بشيء لاداء شهادة زورا,عقوبات المقررة للرشوة,عقوبات شهادة الزور,تدخل بالوساطة في الرشوة