المادة 580 – من شهد زورا في جريمة لمتهم او عليه يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
فاذا ترتب على الشهادة الحكم على المتهم عوقب الشاهد بالعقوبة المقررة للجريمة التي ادين المتهم بها.
ويعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من شهد زورا في دعوى مدنية شرعية او ادارية او تاديبية او امام سلطة رسمية مخولة التحقيق في غير الجرائم.
الموضوع: الشهادة الزور في الجرائم,العقوبة على الشهادة الزور,الشهادة الزور في الدعاوى المدنية والإدارية,العقوبة على الشهادة الزور أمام السلطات الرسمية