المادة 579

معرف المادة: 539

رقم المادة : 238

المادة 579 – شهادة الزور هي ان يعمد الشاهد بعد ادائه اليمين القانونية امام محكمة مدنية او ادارية او تاديبية او امام محكمة خاصة او سلطة من سلطات التحقيق الى تقرير الباطل او انكار حق او كتمان كل او بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها.

الموضوع: شهادة الزور,أداء اليمين القانونية,تقرير الباطل,إنكار الحق,كتمان الوقائع