المادة 579 – شهادة الزور هي ان يعمد الشاهد بعد ادائه اليمين القانونية امام محكمة مدنية او ادارية او تاديبية او امام محكمة خاصة او سلطة من سلطات التحقيق الى تقرير الباطل او انكار حق او كتمان كل او بعض ما يعرفه من الوقائع التي يؤدي الشهادة عليها.
الموضوع: شهادة الزور,أداء اليمين القانونية,تقرير الباطل,إنكار الحق,كتمان الوقائع