المادة 578

معرف المادة: 538

رقم المادة : 238

المادة 578 – يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من اختلس او اخفى او اتلف او غير وثيقة مبرزة او مادة جرمية مقدمة الى محكمة او سلطة من سلطات التحقيق وكان ذلك بقصد تضليل القضاء او سلطة التحقيق. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كان الفاعل موظفا او مكلفا بخدمة عامة عهد اليه بتلك الاشياء او اؤتمن عليها بحكم عمله.

الموضوع: اختلاس وثائق مبرزة,إخفاء وثائق مبرزة,إتلاف وثائق مبرزة,تغيير وثائق مبرزة,تضليل القضاء