المادة 577

معرف المادة: 537

رقم المادة : 238

المادة 577 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من استسمته محكمة او سلطة من سلطات التحقيق او ضابط من ضباط الشرطة فانتحل اسما غير اسمه او صفة ليست له فاذا كان قد انتحل اسم شخص اخر معلوم فتكون العقوبة الحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.

الموضوع: عقوبة انتحال اسم غير الاسم الحقيقي,عقوبة انتحال صفة غير الصفة الحقيقية,عقوبة انتحال اسم شخص آخر معلوم